طبقا للمادتين 24 و26 و28 من القانون رقم 93-09 المتضمن للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة بتايج 18 يناير 1993 يشكل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري واللجان الإدارية تعادلية التمثيل والمجالس التأديبية هيئات استشارية تعادلية التمثيل لتسيير الوظيفة العمومية.
تنشأ لجنة إدارية تعادلية التمثيل لكل سلك من أسلاك الموظفين.إلا أنه يمكن إنشاء لجنة مشتركة لمجموعة من الأسلاك إذا اقتضت مصلحة الإدارة ذلك. وتستشار هذه اللجان خصوصا فيما يتعلق بالترسيم والترقية الاختيارية. ولا يمكن بأي حال أن يشارك موظف في جلسة من جلسات هذه اللجان يتم خلالها النظر في ملف موظف من درجة أعلى منه.
يحدد المرسوم تشكلة وكيفية تعيين أعضاء وكذا إجراءات تنظيم وسير الهيئات المشار إليها في هذا الفصل كما يحدد طرق عرض المسائل عليها .
للإطلاع على المرسوم المحدد لتشكلة وتنظيم وسير اللجان تعادلية التمثيل يرجى الضغط على الملف المرفق: