تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي

طبقا للمواد (416 إلى 424 على التوالي) من القانون رقم 2004- 017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004 المتضمن مدونة الشغل ينشأ مجلس وطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي لدى الوزير المكلف بالشغل وتتمثل المهمة العامة لهذه الهيئة الاستشارية في دراسة المشاكل المتعلقة بمسائل العمل والتكوين المهني والتشغيل والحيطة الاجتماعية.

 

ويجب أن ترفق كافة مشاريع القوانين في ھذه المسائل برأي المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي. كما يجوز أن يستشار المجلس حول أي مسألة متعلقة باختصاصه.

ويكلف المجلس بدراسة العناصر التي يمكن أن تتخذ أساسا لتحديد الأجر الأدنى، لا سيما الحد الأدنى الحيوي والظروف الاقتصادية والاجتماعية العامة.

ويجوز للمجلس أن يطلب من الإدارات المختصة عن طريق رئيسه كافة الوثائق أو المعلومات المفيدة لقيامه بمهمته.

 ويجوز للمجلس أن يعد رغباته ويوجهها إلى الوزير المكلف بالشغل وذلك في كل ما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصه.

 تتم تشكيلة المكتب على النحو التالي:

يرأس المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي الوزير المكلف بالشغل أو ممثل له ويتشكل من: ممثل عن الجمعية الوطنية؛

 ممثل عن مجلس الشيوخ؛

مدير الشغل؛

. مدير التكوين المهني؛

 المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

أربعة ممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل؛

أربعة ممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال.

ويمكن لخبراء في مسائل العمل والحيطة الاجتماعية أو خبير أو عدة خبراء حضور لجلسات المجلس يعينون بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالشغل، وليس لهؤلاء الخبراء الحق في الاقتراع.

تعين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ كل واحد من هما عضو ا أصليا وعضوا احتياطيا، ويحدد مقرر صادر عن الوزير المكلف بالشغل بناء على اقتراح المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا: أربعة ممثلين أصليين وأربعة ممثلين احتياطيين عن أصحاب العمل؛

 أربعة ممثلين أصليين وأربعة ممثلين احتياطيين عن العمال، ويحل الأعضاء الاحتياطيون محل الأعضاء الأصليين في حالة التعذر على هؤلاء أو في حالة استقالتهم، ويجب أن تتضمن اقتراحات المنظمات النقابية عددا من المترشحين يساوي عددهم ضعف الوظائف الشاغرة على الأقل.

الأعضاء الأصليون والاحتياطيون للمجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي يجب ألا تقل أعمارهم عن 25 سنة، ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية.

في حالة شغور أحد المقاعد – انتهاء وظائف أحد المستشارين تبقى مدة العضوية في المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي سنتين، وهي قابلة للتجديد بدون تحديد.

 ويترتب على استقالة عضو من الهيئة التي يمثلها انتهاء مهامه داخل المجلس، وإذا حدث شغور داخل المجلس يحل العضو الاحتياطي محل العضو الأصلي، وتنتهي عضويته في التاريخ الذي تنتهي فيه عضوية العضو الأصلي الذي تم تعويضة.

 يجب على صاحب العمل الذي يشغل عضوا من أعضاء المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن يمنحه الوقت الضروري لحضور اجتماعات المجلس، ولا يجوز له أن يفصله إلا طبقا للشروط المنصوص عليها بالنسبة لفصل مندوبي العمال.

يجتمع المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي بناء على دعوة الوزير المكلف بالشغل أو بتفويض منه بناء على دعوة من الكاتب العام، وتوضح الدعوة جدول الأعمال وتكون مرفقة بالوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة في جدول الاعمال، ويجوز أن يجتمع المجلس بناء على طلب ثلثي أعضائه الأصليين المرسل إلى الوزير المكلف بالشغل.

ويجب أن يجتمع مرة كل ستة أشهر على الأقل، ويعد المجلس نظامه الداخلي وبالخصوص طرق الاستشارة في مقره.

يجوز للمجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن يبدي رأيه إلا إذا حضر نصف أعضائه الذين لهم حق التصويت وإذا لم يتوفرھذا الشرط يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام وفي ھذا التاريخ يجوز للمجلس أن يداول بصورة صحيحة أيا كان عدد وفئات الأعضاء الحاضرين، ومهما كانت فئاتهم المهنية.

 وإذا كان عدد ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال غير متساو، يمتنع الأعضاء الأصغر سنا من الفئة ذات أكبر عدد من الأعضاء عن التصويت، وذلك لإعادة المساواة في الأصوات. ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين يتمتعون بحق التصويت، والذين لم يحرموا من التصويت طبقا للفقرة السابقة.

 يبلغ محضر الجلسة الذي يتم تحريره بمناسبة كل جلسة ويرفع من طرف الرئيس إلى كل عضو للمصادقة عليه أو لتصحيحه، ويجب أن يشمل محضر الجلسة في حالة تساوي الأصوات على الآراء المعبر عنها، سواء كانت أغلبية أو أقلية، وتحفظ محاضر الجلسات النهائية لدى مديرية الشغل ويمكن إعلانها للجمهور، وتكلف مديرية الشغل بأمانة سر المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وبتحرير الوثائق التحضيرية المرفقة بالاستدعاءات، وبتحرير محاضر الجلسات، وبحراسة وحفظ محفوظات المجلس.

يحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء الشروط التي يتمتع بمقتضاها الاعضاء المدعوون إلى المشاركة في اجتماع المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمجانية النقل وباسترجاع مصاريف الانتقال، وعند الاقتضاء بفقدان الأجر.

Numéro
5