تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأمانة العامة

المادة 11: تسهر الأمانة العامة على تطبيق القرارات المتخذة من قبل الوزير. وهي مكلفة بتنسيق عمل جميع مصالح القطاع. ويرأسها أمين عام.

تشمل الأمانة العامة:

ـ الأمين العام؛

ـ المصالح الملحقة بالأمين العام.

1. الأمين العام

المادة 12: تتمثل مهمة الأمين العام، تحت سلطة الوزير وبتفويض منه، في تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم رقم 075/93 الصادر بتاريخ 6 يونيو 1993 وخاصة:

ـ إنعاش وتنسيق ومراقبة أنشطة القطاع؛

ـ المتابعة الإدارية للملفات والعلاقات مع المصالح الخارجية؛

ـ إعداد ميزانية القطاع ومراقبة تنفيذها؛

ـ تسيير المصادر البشرية والمالية والمادية المخصصة للقطاع

- القيام، بالتعاون مع المكلفين بمهام والمستشارين الفنيين والمديرين، بإعداد الملفات التي ستدرج في   جدول أعمال مجلس الوزراء، وبتنسيق صياغة وجهة نظر الوزارة حول الملفات المعروضة من طرف القطاعات الأخرى على مجلس الوزراء، ضمن الظروف نفسها.

2. المصالح الملحقة بالأمين العام

المادة 13: تلحق بالأمين العام المصالح التالية:

- مصلحة الترجمة؛

- مصلحة السكرتارية المركزية؛

- مصلحة المعلوماتية؛

- مصلحة استقبال وتوجيه الجمهور؛

- مصلحة التوثيق.

المادة 14: تكلف مصلحة الترجمة بترجمة كل الوثائق والمستندات اللازمة للقطاع.

المادة 15: تتولى مصلحة السكرتارية المركزية:

- استقبال وتسجيل وتوزيع وإرسال البريد الوارد إلى القطاع والصادر عنه؛

- الطباعة المعلوماتية والتكثير وحفظ الوثائق.

المادة 16: تتولى مصلحة المعلوماتية صيانة التجهيزات المعلوماتية للقطاع.

المادة 17: تكلف مصلحة استقبال وتوجيه الجمهور باستقبال وإعلام وتوجيه الجمهور وتسيير مركز الاستقبال الخاص بالوزاراة.

المادة 18: تكلف مصلحة التوثيق بحفظ وتنظيم وثائق الديوان.